الحر العاملي
444
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 18 ] وسئل الصادق عليه السلام : هل يكون خلع أو مباراة إلَّا بطهر ؟ فقال : لا يكون إلَّا بطهر . [ 19 ] وقال عليه السلام : لا يكون خلع ولا مباراة إلَّا على طهر من غير جماع بشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ، وإقرار المرأة أنّها على طهر من غير جماع . 7 - المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيّا ، وجاز للزوج الرجعة وكذا المبارأة . [ 20 ] قال الصادق عليه السلام : المختلعة لا تحلّ له حتّى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع . [ 21 ] وقال عليه السلام : المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول : لأرجعنّ في بضعك . [ 22 ] وروي : أنّه يقول للمختلعة والمبارأة : فإن رجعت في شيء فأنا أملك ببضعك . 8 - المبارأة تكون مع كراهة كلّ منهما صاحبه . [ 23 ] سئل الصادق عليه السلام عن المبارأة ، كيف هي ؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو [ من ] ( 1 ) غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كلّ واحد منهما صاحبه ، فتقول المرأة لزوجها : ما أخذت منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك وأبارئك . 9 - تجب العدّة على المختلعة والمبارأة كعدّة المطلَّقة لما مرّ . [ 24 ] وقال الصادق عليه السلام في المختلعة : عدّتها عدّة المطلَّقة وتعتدّ في
--> [ 18 ] الوسائل 15 : 496 / 1 . [ 19 ] الوسائل 15 : 497 / 4 . [ 20 ] الوسائل 15 : 498 / 1 . [ 21 ] الوسائل 15 : 499 / 3 . [ 22 ] الوسائل 15 : 500 / 1 . [ 23 ] الوسائل 15 : 500 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 24 ] الوسائل 15 : 502 / 2 .